كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين، واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة
---------------------------
قلت: وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهىص: "وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن" ش: فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره ص: "من وطئه" ش: يريد إن أنزل قال في الشامل: واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ثم قال: لا من العقد اتفاقا ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل انتهى. ونحوه في التوضيح ص: "إلا أن لا يلحق به الولد" ش: هذا القول

الصفحة 538