كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المعتمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة، وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف،
-----------------------
ذكره ابن حبيب عن مالك قال: ثم رجع إلى أنه يحرم وهو الأصح وقاله أئمة من العلماء وبالتحريم قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب قاله في التوضيح ص: "وأدبت المتعمدة