كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد،
-------------------------------
للإفساد" ش: ولا غرامة عليها على المشهورقاله في الشامل وابن الحاجب. قال في الشامل:

الصفحة 540