كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها وحنث إن
---------------------------
أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم.
فرع: قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة: ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا لأنه معونة للزوج وهي مندوب إليها أيضا ص: "وله التمتع بشورتها" ش: تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت وأما الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك وقال في الشامل: وله التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها التجهيز به وإلا فلا انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها وأما على الشاذ فلا انتهى. بمعناه ص: "ولا يلزمه بدلها" ش: يعني أنه لا يلزمه أن يشتري لها بدل الشورة التي دخلت بها عليه ولكن يلزمه أن يشتري لها