كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها وسنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي لمرض وهل إن قبل
---------------------------
كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم. ص: "وهو في الثيب ولي" ش: وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي قولان والقول بتقديم الوصي قال فضل هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى. من التوضيح وقال ابن سلمون وصي الأب أولى من الأول: ياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى. وقال في الإرشاد ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم

الصفحة 55