كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
----------------------------
أو الاستمتاع فإن نفقتها تسقط يريد إذا كان ذلك بغير عذر فإن كان لعذر كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو مرض ونحوه فلا تسقط فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة امرأتين قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن الزوج إذا كان ممنوعا من المرأة بحبس أو نحوه فلا يكون خروجها نشوزا ونصه وبقاء المرأة في الدار وخروجها سواء إذا كان ممنوعا منها ولا فرق بين سجنه لزوجته أو لأجنبي وعن القاضي عبد الوهاب لا يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطء من قبل الله عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها فالأول كمرض الزوج أو مرضها أو حيضها فالنفقة واجبة والثاني كالسفر وترك الوطء فلا تسقط أيضا نفقتها والثالث كمنعها لزوجها من وطئها فهي ساقطة بالنشوز وعن ابن عبد الحكم أنها غير ساقطة انتهى. وكلام عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجها إنما تكلم على هذه الموانع من حيث هي والله أعلم. وجمع الشيخ بين ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منهما مسقط ولا يقال يكفي ذكر الاستمتاع عن ذكر الوطء لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع فتسقط بمنع الوطء من باب أولى لأنا نقول خشي أن يتبادر إلى الفهم أن المراد بالاستمتاع الوطء لأن الاستمتاع إذا ذكر مفردا فكثيرا ما يراد به الوطء ص: "أو خرجت بلا إذن إلى آخره" ش: يريد أن النفقة تسقط أيضا بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردها أما إن كان قادرا على ردها فلا تسقط النفقة نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها بغير إذنه وانظر ما المراد بقوله:
"ولم يقدر عليها" هل بالحاكم أو بمجرد الإرسال إليها أو بامتناعها قال في تهذيب الطالب: اختلف في الناشز على زوجها هل لها نفقة فعند ابن المواز وهو مذكور عن مالك ورواه عن ابن القاسم ومثله سحنون أن لها النفقة وقال البغداديون من أصحابنا لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا دعي للبناء وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء قال الشيخ أبو عمران: واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها: إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت فيكون قول البغداديين حسنا في هذا ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل فيؤمر بإجراء النفقة حتى إذا لم تمكنه المحاكمة ولم يتمكن له حالة تنصفه ولم تجبه هي إلى الإنصاف فاستحسن أن لا نفقة لها قال وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشز وأما إلى موضع مجهول فلا نفقة لها عليه انتهى. من ترجمة الحضانة والنفقات من إرخاء الستور وقال في المسائل الملقوطة: الهاربة من زوجها إلى وليها إنه يسجن حتى يردها انتهى. من الأجوبة ومن