كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد
----------------------------
إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به وروي أنه لا بد أن يشهد انتهى. ص: "لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال" ش: وهي محمولة في عسر السائل على عدم العلم وفي السائل على العلم لظهور حاله نقله ابن عرفة عن ابن رشد عن سماع القرينين في كتاب النكاح ص: "إلا أن يتركه" ش: يعني إذا تزوجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة فلها طلبه ص: "وإلا تلوم بالاجتهاد" ش: أي وإن أثبت عسره تلوم له القاضي باجتهاده قال في التوضيح: ولا يمين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة وأما إن لم تصدقه فلا بد من البينة على الإعسار واليمين ثم يتلوم له القاضي على القول المشهور المعمول به وقيل يطلق عليه من غير تلوم وعلى المشهور اختلف في مقدار التلوم فلمالك في المبسوط أنه اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع ولمالك في الواضحة الثلاثة الأيام والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه وهو مذهب المدونة: قال فيها ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن لا يرجى لهانتهى مختصرا وقول الشارح قوله: "وإلا تلوم" أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم لا يصلح لتفسير كلام المصنف فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعى العسر فإن ادعى العسر تلوم له وإن أقر بالملأ فحكى ابن عرفة في ذلك قولين أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق والثاني أنه يسجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها ونصه المتيطي وغيره من الموثقين إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله وإن أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه.
قلت: ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على أنه لو

الصفحة 564