كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية.
-------------------------
أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها؟ والأول ظاهر كلام الموثقين انتهى. ص: "وإن غائب" ش: يعني أن حكم الغائب في الطلاق بعدم النفقة كحكم الحاضر قال في التوضيح: وهو المشهور وقال القابسي: لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته وعلى الأول فلا بد أن تثبت الزوجية وأنه قد دخل بها أو دعا إلى الدخول والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو علم ولم يمكن الإعذار إليه فيه وأما إن علم وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر إليه ولا بد أن تشهد لها البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه بشيء من مؤنتها ولا أنه بعث إليها بشيء وصل إليها في علمهم إلى هذا الحين ثم بعد ذلك يضرب لها أجلا على حسب ما يراه كما تقدم ثم يحلفها على ما شهدت لها البينة وحينئذ إن دعت إلى الطلاق طلقها هو أو أباح لها التطليق كما تقدم انتهى. ونقل ابن عرفة نحو ما تقدم عن المتيطي ونصه وعلى الأول يعني القول الأول قال المتيطي: تثبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعد بنائه أو قبله بموضع كذا أو بحيث لا يعلمون منذ كذا ولا يعلمون ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا تعول به نفسها ولا تعدى فيه بشيء من مؤنتها ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ ثم يؤجله القاضي في الإنفاق عليه شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوما فإذا انقضى ولا قدم ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت إلى النظر لها أمر بتحليفها بمحضر عدلين كما تجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند الحاكم إلى حين

الصفحة 565