كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت أولا وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة
-----------------------
فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ انتهى. ونحوه في المتيطية وابن سلمون ص: "وقدم ابن فابنه" ش: يعني أن الابن مقدم على سائر الأول: ياء وكذلك ابن الابن وإن سفل
تنبيه: هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم ص: "فحاكم" ش: لا بد من إثبات

الصفحة 57