كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال
-------------------------------
إضرار لا عكسه" والله أعلم.ص: "ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه" ش: فأحرى إن لم تكن إحداهما أمه ولو قال المصنف: "لو" لكان أحسن وأجرى على طريقته.
فرع: قال ابن عرفة عن اللخمي: فإن كانت له زوجتان ونفقتهما مختلفة فدعا الأب للتي نفقتها أكثر وخالف الولد فلا أعرف فيها نصا فمقتضى أصول المذهب أن القول قول الأب إن كانت من مناكحه انتهى. ص: "وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال" ش: ذكر البرزلي في أواخر مسائل النكاح أن المشهور أنها على قدر الملأ فانظره والله أعلم.
مسألة: قال ابن عرفة: وفي نوازل ابن رشد: من أنفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على إخواته الأملياء بشيء مما أنفق ليس لأجل ما ذكر أنه يحمل منه ذلك على التطوع بل لو أشهد أنه إنما ينفق عليه على أن يرجع على إخوته بمنابهم لما وجب له الرجوع عليهم بشيء لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها بخلاف نفقة الزوجة.
قلت: ويؤيده ما في سماع أصبغ من كتاب العدة من يغيب ويحتاج أبواه وامرأته ولا مال له خاص أيؤمر أن يتداينوا عليه ويقضى لهم بذلك قال أما الزوجة فنعم وأما الأبوان فلا لأنهم لو لم يرفعوا ذلك حتى يقدم فيقر لهم غرم للمرأة لا للأبوين انتهى. وقال أبو الحسن الصغير في أوائل الزكاة الأول في شرح قول المدونة: في الأبوين والولد إذا أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا ويقوم من هنا مثل ما ذكر ابن رشد في الأجوبة فيمن أنفق على أبيه وله إخوة فأرادوا الرجوع على إخوته بما ينوبهم فليس ذلك له وإن أشهد إذ لا تجب للأب النفقة حتى يبتغيها انتهى. وقول ابن رشد لأنها ساقطة عنهم حتى يطلبوا بها،

الصفحة 587