كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة وشرط الحاضن العقل والكفاية لا: كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر،
--------------------------
له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له انتهى.
قلت: ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها لا تسقط قال سواء كان ممن له الحضانة كالعم يروي للأب أو ممن لا حضانة له كالخال يروي للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي: قلت: قول ابن الهندي: "الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته" انتهى. ص: "وفي المتساويين بالصيانة والشفقة" ش: قال ابن عرفة: قال اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه قال ابن عرفة: قلت: إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة انتهى. ص: "وحرز المكان في البنت يخاف عليها" ش: هكذا قال اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونقل ابن عرفة عن المدونة: ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال: والحق أنه