كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)
ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون
----------------------------
شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى. ص: "إلا أن يعلم ويسكت العام" ش: قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة: في الكلام على الحضانة: وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى.
وسيأتي عند قول المصنف "إلا لكمرض" عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم. قوله: "إلا أن يعلم ويسكت العام" ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل انتهى. ص: "أو لم ترضعه المرضعة عند أمه" ش: ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا