كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد
--------------------------------
ينظر هل يجيزه الولي أو يرده قاله اللخمي فيما إذا كان الولي غائبا غيبة قريبة ونقله عنه أبو الحسن وهو يدل على المنع وفيها قبل الكلام المتقدم قيل لمالك من تزوج امرأة بغير إذن ولي بشهود أيضرب أحد منهم فقال أدخل بها قالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقال لا عقوبة عليهم ابن القاسم إلا أني رأيت منهم أنه لو دخل بها لعوقبت المرأة والزوج والذي أنكح ويؤدب الشهود أيضا إن علموا انتهى. قاله في التوضيح قوله "وأنكر الشهود" الخ أي أنكروا أن يكونوا علموا أن هذا النكاح لا يجوز بدليل قوله "ويؤدب الشهود" إن علموا هكذا قال أبو الحسن وجعل بعضهم فاعل "أنكر" ضميرا يعود إلى مالك أي وأنكر مالك أن يكون الشهود يحضرون مثل هذا انتهى. قال أبو الحسن كما قال في موضع آخر أنتم تقرأون العلم وتشهدون على مثل هذا انتهى. قال في التوضيح وقيد الباجي عدم عقوبتهم قبل البناء بما إذا كان النكاح مشهورا انتهى. وهو ظاهر لأنه إذا لمن يكن مشهورا فهو نكاح سر وهو يعاقب فيه قبل الدخول وبعده قال اللخمي أرى أنه لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهما أو كانا مقلدين من يرى ذلك أو كانا يجهلان ويظنان ذلك جائزا وإن كانا ممن يعتقد فساد ذلك فتستحسن العقوبة وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت بولاية الإسلام ينظر إلى مذهبهما أو من يقلدانه انتهى. من أبي الحسن وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني إن عقد صاحب الولاية العامة مع وجود الولي المجبر وهو الأب والمالك والوصي الذي جعل له ذلك فالنكاح باطل يفسخ مطلقا عياض اتفاقا وكذلك الخاص الغير المجبر مع المجبر يبطل عقده إلا ما تقدم في الكافل والحاكم في الفضل
تنبيهان: الأول: الدنية كالسوداء والمسلمانية والمعتقة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه بحسب ولا مال ولا جمال
الثاني: يصح العقد بالولاية العامة في الدنية ولو تولى الزوج العقد بنفسه كما قاله اللخمي وسيأتي كلامه عند قول المصنف وابن عم ونحوه والله أعلم. ص: "وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إذا غاب الرد" ش: يعني إذا اطلع على النكاح الذي عقد بالولاية العامة مع وجود الولاية الخاصة في الشريفة وكان ذلك بالقرب فللولي الخاص أن يرده وسواء دخل بها أو لم يدخل قال في المدونة قال ابن القاسم إذا أجازه الولي جاز دخل الولي أم لا وإذا أراد فسخه بحدثان الدخول فذلك له فأما إن طالت إقامته معها وولدت الأولاد أمضيته إن

الصفحة 60