كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

فيأمره الحاكم ثم زوج ولا يعضل أب بكراً برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج
-----------------------------
الجميع" ش: يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله أعلم. ص: "لا العكس" ش: يعني إذا وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به قاله في المتيطية ص: "ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين" ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني أن الولي إذا كان ابن عم أو وصيا أو كافلا أو مولى أعلا فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه قال في المدونة وليشهد على ذلك غيرهما وللخمي عن المغيرة لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه والمشهور الأول: وعليه فلو قالت زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أو لغيره لم يجز حتى يسمى لها من يزوجها منه ولها أن تجيز أو ترد انتهى. وقال في شرح العمدة فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط ذلك بل يستحب فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها انتهى. ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية

الصفحة 73