كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهاراً أو بخيار كان لأحدهما أو غير
----------------------------
وعند يحيى نكاح السر ما كان بغير بينة أو بشهادة امرأتين أو رجل وامرأتين وعلى المشهور فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره قال أشهب وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام فليفارق انتهى. قال في التوضيح قال أصبغ لا شيء عليه إلا أن يكون تواطأ الزوجة والولي عليه ابن رشد تصويب التونسي تعقب أصبغ غير صحيح لأن أشهب لم يقل بفسخ النكاح كما ظنه أصبغ وإنما رأى فراقه استحسانا لإقراره ببينة وفعل والطلاق بيده لأنه يحكم عليه به لأنه حكم على الزوجة بما لم يثبت ولا أقرت به انتهى. وقال في التوضيح في سماع أشهب يفرق بينهما بطلقة ولها صداقها إن كان أصابها انتهى. وقال ابن عرفة وسمع القرينان من قام من عقد نكاحه لمن قال له كأنكم كنتم على أملاك فقال لا أكرهه وأكتمه وأحب أن يشاع ولا شيء عليه في قوله هذا انتهى. ص: "وعوقبا والشهود" ش: الأرجح في الشهود النصب على أنه مفعول معه ويجوز العطف وظاهر كلامه كقول ابن شهاب العقوبة على الشاهدين مطلقا وأما قول مالك فقال في التوضيح عن المدونة لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك انتهى. وقال ابن عرفة وروى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم انتهى. وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره الشاهدين والزوجين والولي إلا أن يعذروا الجهل انتهى. والله أعلم. ص: "وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا" ش: إنما قال "وجوبا" خشية أن يتوهم أنه على الاستحباب لقوله في الرواية لا خير فيه قال في التوضيح عن ابن القاسم فإن دخل ثبت ولها صداق المثل ويسقط الشرط انتهى. وما قاله البساطي فيه نظر فانظره وكونه يفسخ ويستلزم المنع منه أولا والله أعلم. ص: "أو بخيار لأحدهما" ش: أما خيار المجلس فحكى في التوضيح عن بعضهم

الصفحة 81