كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين
__________
آخر وعنه الوقف.
قال القاضي هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس لتصريحه بجوازه وما ذكره أولا هو الأولى لأنه لو قدر نقصها فهو شيء يسير لا يقابل بعوض ولا يكاد يظهر في وزن ولو ظهر فالأجرة في مقابة الانتفاع لا في مقابلة الأجر لأن الأجر إنما هو عوض المنفعة ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز إجارة أحد النقدين وصله لإفضائه إلى التفرق قبل القبض.
تنبيه: علم مما سبق أنه لو استأجر من يسلخ له بهيمة بجلدها لم يجز لأنه لا يعلم هل يعلم يخرج سليما أولا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا في البيع فكذا هنا فلو سلخها بذلك فله أجر المثل وكذا لو استأجر راعيا بثلث درهما ونسلها وصوفها أو جميعه نص عليه في رواية سعيد بن محمد النسائي إذ العوض معدوم مجهول لا يدري هل يوجد أم لا ولا يصلح ثمنا لا يقال قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بجزء من مغلها لأنه جاز تشبيها بالمضاربة لأنها عين تنمي بالعمل فجاز بخلافه هنا مع أن المجد حكى رواية بالجواز وحينئذ فلا فرق وقياس ذلك لو دفع نحله إلى من يقوم عليه بجزء من عسله أو شمعه والمذهب لا يصح لحصول نمائه بغير عمله واختار الشيخ تقي الدين الجواز فلو اكتراه على رعيها مدة معلومة بجزء معلوم منها صح لأن العمل والمدة والأجر معلوم أشبه ما لو جعله دراهم.
"وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين" أصحهما لا يصح لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح كما لو قال بعتك بدينار نقدا بدينارين نسيئة فعلى هذا له أجر المثل إن فعل والثانية يصح قاله

الصفحة 10