كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمه أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص و لم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص
__________
أكثر منه نص على ذلك كله.
"وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص" لأنه حصل بتعديه فيضمنه كما لو أتلف بعضه فإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه على المذهب "وإن لم تنقص" القيمة "ولم تزد" كما لو كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرة "أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما" لأن عين الصبغ ملك الغاصب واجتماع الملكين يقتضي الاشتراك.
"وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه" أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل فعلى هذا إن كانت لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لمالك الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لمالك الصبغ.
"فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه" أي يمنع طالب قلع الصبغ منهما كذا في المحرر والوجيز والفروع لأن المريد للقلع اما الغاصب لم يجبر المغصوب منه لأن ماله ينقص بسبب أخذه أو المغصوب منه لم يجبر الغاصب عليه لأن الصبغ يهلك بالإخراج وقد امكن وصول الحق إلى صاحبه بدونه وهوالبيع.
"ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص" لأن المانع لما يلحقه من الضرر فإذا ضمنه الغاصب انتفى فوجب أن يجبر عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وظاهره يقتضي اختصاص هذا بمن ذكر وليس كذلك فإن الحكم في الآخر كذلك وعبارة المحرر والفروع أولى.
ويحتمل أن يمكن إذا ضمن نقص حق الآخر وعنه لا يضمن رب المال

الصفحة 104