كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع بها على الغاصب على روايتين إن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب
__________
الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري لأن الضمان استقرّ على الغاصب فإن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطىء لأن التلف بسبب من جهته "وإن ولدت من زوج" أي إذا اشترى المغصوبة من لا يعلم بالغصب فزوجها لغير عالم به فولدت من الزوج فهو مملوك لأنه من نمائها "فمات الولد ضمنه بقيمته" لأنه مال وليس بمثلي لكونه ينعقد رقيقا لأن الواطىء لا يعتقد أنها مملوكته بخلاف المشتري الجاهل بالغصب "وهل يرجع بها" أي بقيمةالولد "على الغاصب على روايتين" أشهرهما أنه يرجع على الغاصب لأنه غره لكونه دخل على أن الولد إن تلف فهو من ضمان مالك الجارية لأنها مملوكته والثانية لا رجوع لأن التلف حصل في يده أشبه تلف الجارية
"وإن أعارها فتلفت عند المستعير" فللمالك تضمين أيهما شاء اجرها وقيمتها فإن ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع به على أحد وإن ضمن الغاصب رجع على المستعير وإن لم يكن علم بالغصب فضمنه "استقر ضمان قيمتها عليه" لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه "وضمان الأجرة على الغاصب" لأنه دخل على أن المنافع غيرمضمونة عليه وفي المغني والشرح أنه لا يرجع عليه لأنه انتفع بها قد استوفى بدل ما غرم فإن ردها على الغاصب لم يبرأ لأنه دفع العين إلى غيرمستحقها وهو ظاهر مع العلم ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يده
تنبيه: جعل في الشرح المودع كالمستعير والمذهب أنه يرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته كمرتهن في الأصح ويرجع مستأجر بقيمته وعكسه مشتر ومستعير ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه ويأخذ مشتر نفقته

الصفحة 110