كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة
__________
استأجرتك لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم وما زاد فلك بحسابه وجوابه بأنه لا نص للإمام فيها وقياس قوله صحتها ولو سلم فسادها فالقفزان الذي شرط حملها غير معلومة وهي مختلفة فلم يصح العقد لجهالتها بخلاف الأيام فإنها معلومة.
"ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته"وهو قول اكثر العلماء لأن المدة والعمل مجهولان فلم يجز كما لو استأجر لمدة سفره في تجارته لاختلافها طولا وقصرا فإن فعل فله أجر المثل "إن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز" أن علي بن أبي طالب آجر نفسه كل دلو بتمرة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأجر ولكل واحد منهما الفسخ ثم تقضي كل شهر وكل يوم معلومان فصح كما لو آجر شهرا كل يوم كذا وحينئذ فلا بد من تعيين ما يستأجر له من ركوب وحمل معلوم ويستحق الأجر المسمى سواء أقامت أو سارت لأن المنافع ذهبت في مدته كما لو استأجر دارا وأغلقها وعنه لا يصح لأن المدة مجهولة "ن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح" اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه والشيخان لما روي عن علي قال "جعت مرة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننت أنها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمدرت ستة عشر ذنوبا فعدت لي ستة عشر تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فأكل معي منها" رواه أحمد ومثله إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم فالعلم بالثمن يتبع العلم بالمثمن فهنا كذلك العلم بالأجر يتبع العلم بالمنفعة.
فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح وما بعده يكون مراعى ونبه عليه بقوله وكلما دخل شهرا لزمهما حكم الإجارة وقاله أكثر الأصحاب لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد

الصفحة 12