كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر وقال أبو بكر وابن حامد لا يصح
__________
على عينه ابتداء "لكل واحد منهما الفسخ" أن يقول فسخت الإجارة في الشهر الآخر وليس بفسخ على الحقيقة لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في الشرح.
"عند تقضي كل شهر" لأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزل منزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد ومقتضاه أنه بمجرد دخول الشهر الآخر يلزم ولم يملكا الفسخ قال ابن الزاغوني يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر وقال القاضي له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشهر الثاني وبه قطع المجد وأورده ابن حمدان مذهبا وهو أظهر وفي المغني والشرح إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لاتلزمه أجرة لعدم العقد.
"وقال أبو بكر وابن حامد" وابن عقيل حكاه عنه في الشرح "لايصح" العقد وهو رواية لأن المدة مجهولة وحملا كلام أحمد على أنه وقع على معينة وليس بظاهر أما لو قال آجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم فهو جائز بغير خلاف نعلمه لأن المدة والأجر معلومان وليس لواحد منهما الفسخ لأنها مدة واحدة أشبه ما لو قال أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما.
فرع: إذا قال آجرتك شهرا بدرهم و ما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به فلو قال أجرتك هذا الشهر بدرهم وكل شهر بعد ذلك بدرهم صح في الأول وفيما بعده وجهان

الصفحة 13