كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فصل
الثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر والغناء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر
__________
فصل
"الثالث أن تكون المنفعة مباحة" لغير ضرورة مقدور عليه قاله في المحرر والفروع كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثيابه وقعوده بظله مقصودة فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده وطعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده ولا ثوب يوضع على سرير الميت ذكره في المغني والشرح ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض ويعتبر فيها أن تكون متقومة فلو استأجر تفاحة للشم لم يصح ومملوكة للمستأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر فلا ذكره القاضي وأصحابه.
"فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر والغناء" لأن المنفعة المحرمة مطلوب عدمها وصحة الإجارة تنافيها إذ المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع فكذا في الإجارة أشبه إجارة أمته للزنى وحكاه ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة.
"ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار" مع ظن الفعل سواء شرط ذلك في العقد أولا والمراد بها النار التي يعبدها المجوس أو من يعبدها "أو لبيع الخمر" ولأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور ولما فيه من الإعانة على المعصية.
"ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة" أي للأكل ويستثنى منه المضطر قاله في الرعاية وغيرها "والخمر" أي للشرب لأنه عليه السلام لعن حاملها والمحمولة إليه ويصح لإلقائها وإراقتها وفي الفروع إن طرحها كأكلها

الصفحة 14