كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

إلا المصحف في أحد الوجهين واستئجار النقد للتحلي والوزن لاغير فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين وتصح في الآخر وينتفع بها في ذلك ويجوز استئجار ولده لخدمته
__________
نفع مقصود يحتاج إليه وكذا النسخ والرواية منه ولو عبر بالانتفاع لعم وتجوز إجارة كتاب فيه خط حسن ينقل منه ويكتب عليه على قياس ذلك قاله في الشرح "إلا المصحف في أحد الوجهين" جزم به في الوجيز لأنه لا يصح بيعه إجلالا لكتاب الله تعالى وكلامه عن المعاوضة به فلم تجز إجارته والثاني بلى لأنه انتفاع مباح كالإعارة وسائر الكتب ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإجارة كالحر والوقف وأم الولد.
فرع يصح نسخ المصحف بأجرة نص عليه فإنه نسخه ذمي ولم يحمله فوجهان.
"واستئجار النقد للتحلي" أي لتحلية امرأة "والوزن" لأنه أمكن الإنتفاع بها مع بقاء عينها وذكر جماعة فيه بأجرة من جنسه "لاغير" من الاتفاق ونحوه لما فيه من إذهاب عينها وبقاؤها شرط.
"فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين" قاله القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى لأن الإجارة تقتضي الإنتفاع وهو في النقدين إنما هو بأعيانهما وحينئذ يصير قرضا لأنه إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
"وتصح في الآخر" قاله أبو الخطاب وصححه في المغني لأن العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
"وينتفع بها في ذلك" أي في الوزن والتحلي لأنهما هما اللذان حمل العقد عليهما أشبه استئجار الدار مطلقا فإنه يصح ويحمل على السكنى ووضع المتاع فيها.
"ويجوز استئجار ولده لخدمته" كالأجنبي وسائر الأقارب غيرالأب وله

الصفحة 16