كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وامرأة لرضاع ولده وحضانته ولا تصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون اجزائها فلا تصح إجازة الطعام للأكل ولا الشمع لشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه
__________
استئجار مسلم لعمل مباح وعنه غيرخدمة وقيل إن استأجره لعمل مباح في ذمته صح والإفلا ويجوز استئجار ذمي لبناء مسجد ونحوه "وامرأة لرضاع ولده وحضانته" لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: من الآية6] الآية وقوله عليه السلام " لا ترضع لكم الحمقاء" يدل بمفهومه على جواز استرضاع غيرها ولأن كل عقد يصح مع غير الزوج فيصح معه كالبيع ولا فرق بين أن تكون في حبال الزوج أو مطلقة في الأصح وقال القاضي لا يجوز وحمل كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر ورد بأنها لو كانت في حبال زوج آخر لسقط حقها من الحضانة ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها وبقية الأقارب كالأم في الجواز بغير خلاف نعلمه.
"ولاتصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون أجزائها" لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها "فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع لشعله" لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارا لينفقه فلو اكترى شمعة ليسرجها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد لأنه يشمل بيعا وإجارة وما وقع عليه عقد البيع مجهول وحيث جهل جهل الآخران.
"ولا حيوان ليأخذ لبنه" كالإبل ونحوها وأخذ الصوف والشعر والوبر كاللبن وجوز الشيخ تقي الدين إجارة الحيوان لأخذ لبنه فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها وأخذ المشتري اللبن فبيع وليس هذا بغرر فإنه كمنيحة الشاة وهو عاريتها للإنتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها لأن هذا يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى

الصفحة 17