كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)
__________
وعلى الثاني لا ضمان عليه سواء أخذت منه قهرا أو أكره على تسليمها لأن الإكراه عذر يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت منه قهرا وإن صادره سلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه أبو الوفاء إن فرط وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقال أبو الوفاء أن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن
أحكام: إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه وإن قال اصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض
وإن استودع جارية فولدت عنده أمسك ولدها وقيل بإذن ربها وهو أمانة فلو سأله عن الوديعة السهو وري عنها فإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول وكذا أن أحلف عليها وإن نوى جحدها أو امساكها لنفسه أو التعدي فيها لم يضمن قاله في الرعاية