كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

إلا في الظئر ونقع البئر فإنه يدخل تبعا الثاني معرفة العين برؤية
__________
"إلا في الظئر" فإنه يجوز وقد تقدم "ونقع البئر" أي ماؤها المستنقع فيها قاله ابن فارس وعبر في المبهج وغيره وماء بئر "فإنه يدخل تبعا" هو عائد إلى الأجير لافراده الضمير ولا يصح عوده إلى الظئر لأن المعقود عليه إن كان الخدمة فلا يصح استثناؤها مما ذكر لأنها ليست من جنس المستثنى منه لأن خدمة المرضعة تقع مع بقاء العين وإن كان اللبن فلا يصح قوله يدخل تبعا لأنه معقود عليه فهو أصل لا تبع بخلاف نقع البئر فإن هواء البئر وعمقه فيه نوع انتفاع لمرور الدلو فيه وفي التبصرة يعود ذلك إليهما انتهى.
وكذا حبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ومنعه في المغني قال ابن عقيل يجوز استئجار البئر ليسقى منه أياما معلوما وفي الفصول أنه لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملك بحيازته.
تنبيه: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إجارة الفحل للضراب لنهيه عليه السلام عن عسب الفحل متفق عليه ولأن المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة وصرح أبو الخطاب وجها بجوازه بناء على إجارة الظئر والبئرلأن الحاجة تدعو إليه فينبغي أن يوقع العقد على العمل ويقدره بمرة أو مرتين وقيل يقدر بالمدة وهو بعيد إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة والمذهب الأول.
فإن احتاج إليه ولم يجد من يطرقه له جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه فإن أطرق إنسان فحله بغير شرط فأهديت له هدية لذلك فلا بأس قاله في المغني والشرح ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا للحجام فحمله القاضي على ظاهره وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع وهو ظاهر قال الشيخ تقي الدين فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه.
"الثاني معرفة العين" المؤجر "برؤية" إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار

الصفحة 18