كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

أو صفة في أحد الوجهين وتصح في الآخر بدونه وللمستأجر خيار الرؤية.
الثالث القدرة على التسليم فلا تصح إجازة الآبق والشارد ولا الطير في الهواء و المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه وعنه ما يدل على جوازه
__________
والحمام "أو صفة" إن كانت تنضبط بها كالبيع "في أحد الوجهين" وهو الأشهر وعليه الأكثر فلو استأجر دارا أو حماما فلا بد من الرؤية كالمبيع لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء مع أن أحمد كره كراء الحمام لانه يدخله من تنكشف عورته فيه وحمله ابن حامد على التنزيه والعقد صحيح وحكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة.
"وتصح في الآخر بدونه" كالبيع إذا الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع "وللمستأجر خيار للرؤية" لأنه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له الخيار فكذا هنا.
"الثالث القدرة على التسليم" لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان "فلا تصح إجارة الآبق والشادر ولا الطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه" لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه "ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه" جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ونقله في الشرح عن الأصحاب لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية له عليه فلم يصح كالمغصوب.
"وعنه ما يدل على جوازه" اختاره أبو حفص العكبري وأبوالخطاب والحلواني والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه وصاحب الفائق وغيرهم وعليه العمل لأنه معلوم يجوز بيعه فجارت إجارته كالمفرز وكشريكه وكما لو آجره الشريكان معا قال بعض أصحابنا في طريقته

الصفحة 19