كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع.
الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه
__________
والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ولا خلاف في صحة بيعه عند الأربعة وفيه خلاف ذكره ابن حزم وهل إيجار لاثنين وهما الواحد أو تصح فيه وجهان وكذا وصيته بمنفعته فلو كانت الدار لواحد فآجر نصفها صح ثم إن آجر الآخر للأول صح وإن كان لغيره فوجهان.
فرع إذا استأجر ذمي مسلم للخدمة لم يجز نص عليه لأنه حبس يتضمن إذلال المسلم فلم يصح على الأصح بخلاف ما إذا آجر نفسه في عمل معين في الذمة كالخياطة فإنه يجوز بغير خلاف نعلمه.
فائدة:
إذا استأجر ديكا يوقظه للصلاة لم يجز نقله إبراهيم.
"الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض" سبخة "لا تنبت الزرع" لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن ويجوز للمؤجر وغيره تسليم هذه المنفعة في هذه العين فلا تصح إجارتها كالآبق قال في الموجز وحمام لحمل الكتب لتعذبه وفيه احتمال قال في التبصرة هو أولى.
"الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها" لأنها بيع المنافع فاشترط فيه ذلك كالبيع فلو تصرف فيما لا يملكه ولا إذن له فيه لم يجز كبيعه وقيل بلى ويقف على الإجارة كالبيع "فيجوز للمستأجر إجارة العين" أي بعد قبضها نص عليه وجزم به في الوجيز وقاله جمع لأن المنفعة مملوكة له فجاز له إجارتها كبيع المبيع "لمن يقوم مقامه" أي في الانتفاع أو دونه لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ولا يجوز لمن هو أكثر ضررا منه

الصفحة 20