كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول والأفلاء فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها
__________
فرع: ما يحتفظ بنفسه من الأحجار الكبار كحجر الطاحون والخشب الكبير وقدور النحاس فهو كالإبل بل أولى قاله في المغني والشرح وقدم في الفروع خلافه ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة نص عليه ونقل ابن منصور ويأخذ حقه منه بعد تعريفه.
أصل: إذا وجد في حيوان نقدا أو درة فهو لقطة لواجده نص عليه ونقل ابن منصور لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فهو له وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكه فهي لصياد لأن الظاهرابتلاعها من معدنها
فلو ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها آخذها نص عليه وقيل لا بل هي لمالكها كعبد وترك متاع عجزا فيرجع بنفقته وأجرة متاع نص عليه وقيل لا نفقة ولاأجرة وقيل في نفقة العبد روايتان وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فإنه يملكه آخذه
وفي الشرح لا أعلم لأصحابنا فيه قولا وقيل لا وله أجرة رد متاعه في الأصح فإن انكسرت السفينة وأخرجه قوم فقياس قول أحمد لمستخرجه أجرة المثل كجعل رد الآبق وقال القاضي يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ولا شيء للذين أصابوه والأول أولى "الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان" بضم الفاء جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه "والعجول" جمع عجل وهو ولد البقرة قال ابن مالك حين يوضع والجمع العجاجيل "والأفلاء" قال الجوهري الفلو بتشديد الواو المهر والأنثى فلوة والجمع أفلاء كأعداء قال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت وإذا كسرت خففت فقلت فلو كجرو "فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها" لما في ذلك من تضييع مال غيره

الصفحة 201