كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة.
وعنه لا تجوز بزيادة وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا
__________
وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن والمنافع لم تدخل في ضمانه لعدم قبضها أشبه بيع المكيل قبل قبضه وجوابه بأن قبض العين قائم مقام قبض المنافع كبيع الثمرة على الشجر فأما إجارتها قبل قبضها من غيرالمؤجر فوجهان: أحدهما يجوز لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف عليه والثاني المنع لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان.
"ويجوز للمؤجر" ما لم يكن حيلة كعينة وظاهره أنه يجوز قبل القبض وفي الشرح أنها إذا لم تجز من غير المؤجر فوجهان هنا أحدهما لا يجوز كغيره والثاني بلى لأن القبض لا يتعذر عليه بخلاف الأجنبي وأصلهما بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه؟ على روايتين "وغيره" وقد سبق "بمثل الأجرة" فلا شبهة فيه "وزيادة" نص عليه وهو المذهب لأن كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.
"وعنه لا تجوز بزيادة" لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن والمنفعة في الإجارة غير مضمونة "وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة لأن الربح وقع في مقابلة العمارة وإلا فلا أي وإن لم يجدد فيها عمارة لم تجز الزيادة" فلو فعل تصدق بالزيادة وعنه إن أذن المؤجر فيها جازت وإلا فلا.
مسألة: سئل أحمد عن رجل يتقبل عملا من الأعمال فتقبله بأقل من ذلك يجوز له الفضل قال ما أدري هي
مسألة: فيها بعض الشيء وقال النخعي في الخياط إذا تقبل بأجر معلوم فإن أعان فيها أخذ فضلا وإلا فله.
وحمل قوله في الشرح على مذهبه فيمن إستأجر شيئا لا يؤجره بزيادة وقياس المذهب جوازه سواء أعان فيه شيء أم لا كالبيع

الصفحة 21