كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها وإذا عرفها فهي لواجدها وإن وجدها فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا
__________
تركها لانه يعرض نفسه للأمانة وهو ليس من أهلها
"وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها" قدمه في المحرر وجزم به في الشرح لأنه لا يؤمن عليها فافتقر إلى مشاركة الأمين في الحفط وظاهره أنها لا تنتزع منه لأن له حق التملك نعم إن لم يمكن المسرف حفظها منه انتزعت من يده وتركت في يد عدل فإذا عرفها ملكها الملتقط لوجود سبب الملك منه.
"وإن وجدها صبي أو سفيه" أو مجنون قاله جماعة "قام وليه بتعريفها" لأن واجدها ليس من أهل التعريف وهو مقوم في ماله فكذا في لقطته وحينئذ يلزم الولي أخذها منه فإن تركها في يده فتلفت ضمنها "فإذا عرفها" ولم تعرف "فهي لواجدها" لأن سبب الملك تم شرطه فثبت الملك له كالصيد وعلم منه صحة التقاطهما لعموم الأخبار ولأنه نوع كسب فصح منه كالاحتشاش فإن تلفت بيد أحدهم وفرط نص عليه في صبي كإتلافه
"وإن وجدها عبد" عدل "فلسيده أخذها منه" لأنها من كسبه وهو لسيده فكان له انتزاعها منه "وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا" لأنه واجد فإن عرفها بعض الحول عرفها السيد تمامه وإن عرفها حولا صح في الأصح لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر فإذا تم حول التعريف ملكها سيده بشرطه لأنها من جملة أكسابه وظهر منه صحة التقاطه بغير اذن سيده لأن من جاز له قبول الوديعة بغير إذن سيده جاز له الإلتقاط كالحر وهذا إذا لم ينه عنها فإن نهاه عنها لم يصح قطعا لا يقال هي قبل الحول أمانة وولاية وبعده تملك وليس من أهله لأنه يبطل بالصبي والعبد من أهل التملك في الجملة بدليل الاصطياد فإن عتق أخذه سيده وقيل إن عتق بعد الحول والتعريف وقلنا

الصفحة 214