كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها.
وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فأنتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين وللثاني حصته من الأجرة
__________
"وللمستعير إجارتها" لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ولأن الحق له فجاز بإذنه إذا أذن له المعير مدة بعينها لأن الإجارة عقد لازم لا تجوز إلا في مدة معينة.
"وتجوز إجارة الوقف" لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر "فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين" ذكر القاضي في المجرد أنه قياس المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه الطلق "وللثاني حصته من الأجرة" أي من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم إستحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط وإن لم يقبض فمن مستأجر.
وذكر الشيخ تقي الدين أنه ليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن وعليه للبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة للمستأجر لأنه لم يكن لهم التسلف ولهم أن يطالبوا الناظر.
والثاني: أنها تنفسخ فيما بقي منها جزم به القاضي في خلافه وقال أنه كلام ظاهر أحمد وابنه أبو الحسين وابن شاقلا وابن عقيل لأن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول بخلاف الطلق فإن المالك ملك من جهة الموروث فلا يملك إلا ماخلفه وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية فيه ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه فعلي هذا يرجع مستأجر على ورثه مؤجر قابض بحصته من الباقي وخرج في المغني والشرح وجها ببطلان الإجارة من أصلها بناء على تفريق الصفقة وحينئذ يلزم المستأجر أجر المثل ثم إن كانت الأجرة مقسطة على أشهر الإجارة أو أعوامها

الصفحة 22