كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن آجر الولي اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ويحتمل أن تنفسخ
__________
فهي صفقتان في الأصح لاتبطل جميعها ببطلان بعضها وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف. واعلم أنها لا تنفسخ إذا كان الآجر الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيا بموته ولا عز له.
فرع: إذا آجر الوقف بأجرة المثل فطلبه غيرمستأجره بزيادة فلا فسخ وكذا لو آجره المتولي على ما هو على سبيل الخير وقيل بلى وقاله بعض الحنفية قال في المفيد لهم لا يعرف له وجه.
أصل: تجوز إجارة الإقطاع كموقوف ذكره الشيخ تقي الدين وخالف فيه جمع فلو آجره ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر فكموقوف ذكره في القواعد "وإن آجر الولي اليتيم" أو ماله "أو السيد العبد" مدة "ثم بلغ الصبي" ورشد "وعتق العبد" في اثنائها "لم تنفسخ الإجارة" على المذهب ونصره القاضي وأصحابه لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغ الصبي كما لو زوجه أو باع عقاره ولا يعتق العبد كما لو زوج أمته ثم باعها "ويحتمل أن تنفسخ" هذا وجه لأنه أجره مدة لا ولاية له عليها بالكلية أشبه إجارة الوقف ويفترقان من حيث أنه ينبرم في الحال وينقطع عنه نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر وكذلك النكاح ينبرم من حينه ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة فإن الأجرة تقسط على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء وذكر في المغني والشرح وجها أنه إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ويخرج الباقي على تفريق الصفقة
تنبيه: إذا مات الولي أو عزل وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لم يبطل عقده لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف أوعزل أو الحاكم

الصفحة 23