كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

أو دياس زرع أو استئجار عبد ليدله على طريق أو رحى لطحن قفزان معلومة فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف
__________
لأن الغرض يختلف باختلافها ويجوز أن يستأجرها مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها ومع صاحبها بآلتها وبدونها وتكون الآلة من عند صاحب الأرض "أو دياس زرع" لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث وليس ذلك خاصا بها لكن إن كان على مدة احتيج إلى معرفة الحيوان لأن الغرض يختلف فمنه ماروثه طاهر ومنه ما هو نجس ولا يحتاج إلى معرفة عينه وإن كان على زرع معين أو موصوف فلا كالحرث.
فائدة
يجوز إكتراء الحيوان لغير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمر للحرث لأنها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالتي خلقت له وقولها إنما خلقت للحرث أي معظم نفعها ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر
"أو استئجار عبد ليدله على طريق" لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا وهو الماهر بالهداية ليدلهما على الطريق إلى المدينة ولو عبر بمن لعم "أو رحى لطحن قفزان معلومة" ويحتاج إلى معرفة جنس المطحون لأنه يختلف فمنه ما يسهل ومنه ما يعسر فلا بد من معرفته لتزول الجهالة "فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف" لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر كالمبيع.
مسائل:
الأولى يجوز استئجار بهيمة لإدارة الرحى وتفتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الصفة لأن عملهما فيه يختلف وإلى تقدير العمل بالزمان كيوم أو بالطعام

الصفحة 27