كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

أوقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه وقياس المذهب لا يجوز
__________
الفروع لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة نقل ابن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم أو حاجة لأن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته واختار المؤلف أنه يستحب أن يقسم بينهم كقسمة الميراث لأنه إيصال المال إليهم فيكون على حسب الميراث وذكر أن قول القاضي لا أصل له وهو ملغي بالعطية والهبة لأن الوقف لا ينقل الرقبة أو ينقلها على وجه من القصور بخلاف الهبة "أو وقف ثلثه في مرض"ه أو وصى بوقفه "على بعضهم جاز نص عليه" اختاره القاضي والأكثر واحتج الإمام بأن عمر جعل أمر وقفه إلى حفصة تأكل منه وتشتري رقيقا ولأن الوقف ليس في معنى المال فهو كعتق الوارث وكالوقف على الأجانب وعلل في رواية الميموني بأن الوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلتها.
"وقياس المذهب لا يجوز" ظاهره أنه لا نقل فيها عن الإمام لكن نص في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن وصى لأولاد بنته بأرض توقف فقال إن لم يرثوه فجائز وظاهره أنه لا يجوز الوقف على وارث في المرض اختارها أبو حفص وابن عقيل ذكرها أبوالخطاب ورجحها في المغني والشرح لأنه تخصيص لبعض ورثته بماله في مرضه فمنع منه كالوصية وإلحاقا له بالهبة وحديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف لأنه جعل الولاية إليها وليس ذلك وقفا عليها وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جوازالتخصيص كما لو أوصى لوارث بمنفعة عبد وحمل كلامه على أنه وقف على الورثة فعنه كهبة فتصح بالإجازة وعنه لا إن قيل هبة وعنه يلزم في ثلثه وهي أشهر
تنبيه: إذا وقف داره في مرض موته وهي تخرج من ثلثه على ابنه وبنته نصفين جاز على المنصوص ولزم لأنه لما كان له تخصيص البنت بها فبنصفها أولى وعلى المنصور في المغني وغيره إن أجاز الإبن جاز وإن رده بطل الوقف فيما زاد على

الصفحة 288