كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وعنه ليس له الرجوع وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة مثل أن يتزوج الولد أو يفلس
__________
كالرجل لأن له أن يأخذ من مال ولده بخلاف الأم ولولايته وحيازته جميع المال وقيل بلى وهو ظاهر الخرقي وصححه في المغني والشرح لقوله عليه السلام "سووا بين أولادكم" ولا للمرأة فيما تهب زوجها وهو إحدى الروايات لقوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} الآية وعنه لها الرجوع مطلقا نقلها الأثرم وحكاه الزهري عن القضاة وأطلقهما في المحرر والفروع وقيداه بمسألته وسيأتي "وعنه ليس له الرجوع" كالجد لعموم ما سبق وفيه وجه ذكره ابن رزين وجوابه بأنه عليه السلام قال لبشير : "فارجعه" وفي رواية فاردده رواه مالك عن الزهري عن حميد عن النعمان وأقل أحوال الأمر الجواز .
"عنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة" لغير الولد مثل أن يهب ابنه شيئا فيرغب الناس في معاملته فيداينوه أو في مناكحته فيزوجوه أو يهب ابنته شيئا فتتزوج وقد نبه عليه بقوله "مثل أن يتزوج الولد أو يفلس" لأنه تعلق بها حق غير الإبن ففي الرجوع إبطال حقه يؤيده قوله عليه السلام "لا ضرر ولا إضرار" والرجوع ضرر وفيه تحيل على إلحاق الضرر بالمسلمين زاد في الفروع تبعا الرعاية والوجيز أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو مؤقتا كالرهن ونحوه فلا رجوع
فرع: إذا أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الإنتصار وإن علق الرجوع بشرط لم يصح
تنبيه: يحصل الرجوع في الهبة بالألفاظ الدالة عليه علم الولد أو لا ولا يفتقر إلى حكم حاكم في الأصح فإن أخذ ما وهبه لولده ونوى به الرجوع كان رجوعا ويقبل قوله في نيته فإن مات الأب ولم يعلم هل نوى الرجوع ولم توجد قرينة لم يحكم بأنه رجوع وإن حفت به قرائن دالة على الرجوع فوجهان وفي المغني ينبني هذا على نفس العقد فمن أوجب الإيجاب في القبول فليس

الصفحة 290