كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

إلا أن يرجع هو وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها
__________
في رجوعه إبطالا لملك غير ابنه وقيل له أن يرجع وإن لم يرجع ابنه "إلا أن يرجع هو" لأن المانع من الرجوع زوال مالك الإبن وقد عاد إليه وقيل لا يملكه لأنه عاد إليه بعد استقرار ملك غيره عليه أشبه ما لو وهبه ابن الإبن لأبيه
"وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع" لأن حق المرتهن والمكاتب تعلق به والرجوع يبطله فلم يجز لما فيه من الضرر بالغير وهذا عند من لا يرى بيع المكاتب وقاله جماعة فأما من أجاز بيعه فحكمه عنده كالعين المستأجرة
"إلا أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة" لزوال المانع والتزويج لا يمنع الرجوع والمعلق عتقه بصفة كذلك وإذا رجع وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج فهو باق بحاله وإن كان جائزا كالوصية بطل والصحيح في التدبير أنه لا يمنع الرجوع
فرع: إذا قال أبوه وهبتك هذا العبد وهو سمين أو كبير فلي الرجوع فقال ابنه وهو مهزول فسمن أو صغير فكبر فلا رجوع لك فوجهان فلو قال وهبتك هذا الذهب مصوغا فقال ابنه أنا صغته صدق الواهب.
"وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت"نقلها أبو طالب ثم ذكر العلة فقال "لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها" لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب به والله تعالى إنما أباحه عند طيب نفسها بقوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} (النساء: من الآية4) وظاهره إن لم يكن سألها فهو جائز وقيل يرجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل وعنه يرد عليها الصداق مطلقا ولو قال هي طالق

الصفحة 293