كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فصل
وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الإبن به.
__________
ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها ذكره الشيخ تقي الدين وغيره
فصل
"وللأب أن يأخذ من مال ولده" قال في المستوعب لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه "ما شاء" من ماله "ويتملكه" لأن من جاز له أخذ شيء جاز له أن يتملكه بدليل الأشياء المباحة ولهذا قال أحمد ليس بين الرجل وبين ولده ربا قال لا يمنع الإبن الأب ما أراد من ماله فهو له ويستثنى من ذلك سريته ولو لم تكن أم ولد
"مع حاجته" أي الوالد "وعدمها في صغره" أي الولد "وكبره" لما روى سعيد والترمذي وحسنه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي احتاج مالي فقال "أنت ومالك لأبيك"
ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده يؤيده أن سفيان بن عيينة قال في قوله تعالى {وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} (النور: من الآية61) ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله تعالى {مِنْ بُيُوتِكُمْ} لأن بيوت أولادهم كبيوتهم ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية فكان له التصرف كمال نفسه وشرطه إذا لم تتعلق حاجة الإبن به ومالا يضره نص عليه وجزم بها في الوجيز لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى وشرط في

الصفحة 294