كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث
__________
أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه مسلم وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية وعلم منه أن هذه العطايا إذا وجدت في الصحة فهي من رأس المال بغير خلاف نعلمه
تنبيه: حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء
منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة
ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة
ومنها: أنها تزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا
ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لها قبله ولا بعده
"فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه" وحمى الربع "فإن صار صاحبها صاحب فراش" أي لزم الفراش "فهي مخوفة" أي عطيته من الثلث لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف أشبه الحمى المطبقة "وإلا فلا" أي إن لم يصر صاحبها صاحب فراش فليست مخوفة وعطيته حينئذ من رأس المال قال القاضي إذا كان يذهب ويجيء فعطاياه من جميع المال هذا تحقيق المذهب لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم .
"وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث" مطلقا لأنها مخوفة في الجملة فوجب إلحاقها به من غير تفصيل وهو رواية نقل حرب في وصية المجذوم

الصفحة 300