كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

والحامل عند المخاض فهو كالمريض وقال الخرقي وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدىء بالأول فالأول منها
__________
ذبح أو أبينت حشوته فلا حكم لعطيته ولا كلامه وإن كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولم يتغير عقله صح تصرفه وذكر في المغني والشرح وكمن جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله وفي الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت.
"والحامل عند المخاض" أي عند الطلق كذا ذكره معظم الأصحاب "فهو كالمريض" مرضا مخوفا لأنه يحصل لها ألم شديد يخاف منه التلف "وقال الخرقي وكذك الحامل إذا صار لها ستة أشهر" هو رواية عن أحمد أي عطيتها من الثلث كمريض حتى تنجو من نفاسها لأنه وقت تمكن الولادة فيه وهو من أسباب التلف والأشهر مع ألم وقال إسحاق إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث لم يحد حدا وحكاه ابن المنذر عن أحمد.
"وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله" حكاه أبو بكر لأنه لا مرض بهم فهم كالصحيح
تنبيه: إذا ولدت المرأة المشيمة معها أو مات معها فهو مخوف فإن خرجا فحصل ثم ورم أو ضربان شديد فكذلك وإن لم يكن شيء من ذلك فقد روي عن أحمد في النفساء إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث والسقط كالولد التام لا مضغة أو علقة إلا أن يكون ألم قاله في المغنى والشرح.
"وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة" يحترز به عن الوصية فالتبرع عبارة عن إزالة ملكة فيما ليس بواجب بغير عوض "بدىء بالأول فالأول منها" لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده وسواء كان السابق عتقا أو غيره وعنه يقسم بين الكل بالحصص وعنه يقدم العتق وعلم منه أن التبرعات إذا كانت عطايا ووصايا تقدم العطايا لأنها أسبق

الصفحة 302