كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص وعنه يقدم العتق وأما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ويحتمل ألا يصح لوارث وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه وتصح فيما عداه
__________
"وإن تساوت" أي وقعت دفعة بأن وكل جماعة فيها فأوقعوها دفعة واحدة "قسم بين الجميع بالحصص" على المذهب لأنهم تساووا في الإستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس "وعنه يقدم العتق" لأنه آكد لكونه مبنيا على السراية والتغليب وإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فيكمل العتق في بعضهم
أصل: إذا قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بالكل صح وإن لم يف فوجهان أشهرهما وهو قياس قول أحمد أنهم لا يملكون الإعتراض عليه لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن البيع والثاني عكسه لأن حقهم تعلق بماله بمرضه فمنع تصرفه فيه كالتبرع وما لزمه في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه فهو من رأس ماله فلو تبرع أو أعتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه نص عليه في العتق لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
"أما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال" ذكره الأصحاب لأنه إنما يعتبر من الثلث التبرع وليس هذا تبرعا "وإن كانت مع وارث" لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة فصحت كالأجنبي "ويحتمل أن لا يصح لوارث" هذا رواية لأنه خصه بعين المال أشبه ما لو حاباه ومعناه أنها لا تصح معه إلا بإجازة اختاره في الإنتصار لفوات حقه في المعين.
"وإن حابا وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه" لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة "وتصح فيما عداه" لأن المانع من صحة البيع المحاباة وهي هنا مفقودة فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن فبطل التصرف فيما تبرع به وعنه يبطل بيع الكل وعلى الأول محله بدون إجازة الوارث وتعتبر إجازة

الصفحة 303