كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
__________
"وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة" في الأصح "لأن المحاباة لغيره" كما لو وصى لغريم وارثه وهذا إذا لم يكن حيلة ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة ما وقعت فيه المحاباة وقيل لا يملك الوارث الشفعة لإفضائه إلى إثبات حق وارثه
فرع: لا يصح تعليق عطية منجزة ونحوها في مرض مخوف على شرط إلا في العتق فلو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه في الأصح
"ويعتبر الثلث عند الموت" لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها ويثبت له ولاية القبول والرد فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية في قول جمهور الفقهاء لأنها لازمة فقدمت على الوصية كعطية الصحة وعنه هما سواء وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين نجزه ونماؤه من حينه إلى الموت تبع له فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما نجزه فكسبه له وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله من الثلث وليس بشركة قاله في الرعاية.
"فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله" لخروجه من الثلث عند الموت "وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء" نص عليه لأن الدين مقدم على الوصية بدليل قول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وعنه يعتق الثلث لأن تصرف المريض من الثلث كتصرفا الصحيح في الجميع فإن مات قبل سيده مات حرا وقيل بل ثلثه
فرع: هبته كعتقه
فائدة: للمريض لبس ناعم وأكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت حق الورثة منع قاله في الإنتصار وفيه يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا

الصفحة 305