كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فصل
وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها والثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية والثالث أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية والرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه
__________
يستدرك كإتلافه وجزم به الحلواني وغيره لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله
فصل
"وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها" لوقوعها لازمة "والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها" لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة "والثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية" لأنها تقع لازمة في حق المعطي ينتقل إلى المعطى في الحياة إذا اتصل بها القبول والقبض ولو كثرت وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها لأن التبرع فيها مشروط بالموت فقبل الموت لم يوجد فهي كالهبة قبل القبول
"والثالث أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها" لأنها تمليك في الحال "بخلاف الوصية" فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده "والرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها" بشروطها لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال فيعتبر قبولها في المجلس كعطية الصحة وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقا "ويكون مراعى" لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبه أمره ليعمل بها فإذا انكشف الحال علمنا حينئذ ما ثبت حال العقد كإسلام أحد الزوجين
"فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه" أي من حين العطيه لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث وقد تبين خلافه

الصفحة 306