كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن استأجره ليحجمه صح ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقال القاضي لا تصح
فصل
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه.
__________
نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوه.
"وإن استأجره ليحجمه صح" في الأصح لما روى ابن عباس "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة" قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه متفق عليه ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستشجار عليه كالقصد والختان ونحوهما.
"ويكره للحر أكل أجرته" لقوله عليه السلام: "كسب الحجام خبيث" متفق عليه و لا يلزمه منه التحريم فإنه قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما وخص الحر بذلك تنزيها له وعنه يحرم ومنع في الشرح أن يكون عن أحمد نصا بالتحريم وإنما قال نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاضي في الخلاف يحرم على السيد خاصة دون سائر الأحرار واستنبطه من كلام أحمد.
"ويطعمه الرقيق والبهائم" لقوله عليه السلام "أطعمه ناضحتك ورقيقك" رواه الترمذي وحسنه وفي الرعاية مثله وقيل يكره وهو ظاهر لأن الخبر يدل على إباحته إذ غير جائز ان يطعم رقيقه ما يحرم أكله فإن الرقيق آدمي منع منه ما يمنع الحر.
"وقال القاضي" والحلواني "لا تصح" الإجارة نص عليه وقدمه في الرعاية لظاهرالخبر وكذا أخذه بلا شرط وجوزه في الشرح ويصرفه في علف دابته ومؤنة صناعته ويحل أكله وكذا جزم به الحلواني لغير حر
فصل
وللمستاجر استيفاء المنفعة بنفسه لأن أصل العقد يراد للعاقد فلو شرط عليه

الصفحة 31