كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة وعنه تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قويم رجع عنه
فصل
ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه ذكره أبو الخطاب
__________
أي يبقى سبعة ونصف تعدل شيئين ونصفا يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة لأن لهم شيئين ولورثتها أربعة لأنه كان لها خمسة وشيء وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة والطريقة في هذا أن ننظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشيء هو خمساها وإن شئت أسقطت خمسه وأخذت نصف ما بقي وإن مات قبلها ورثته لأنها زوجته وسقطت المحاباة نص عليه لأن حكمها في المرض حكم الوصية في أنها لا تصح لوارث فعله لو وارثة كالكافرة لم تسقط المحاباة لعدم الإرث وحينئذ فلها مهرها وثلث ما حاباها به وعنه تعتبر المحاباة من الثلث لأنها محاباة لمن يجوز عليها الصدقة فاعتبرت من الثلث كمحاباة الأجنبي قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه وقيل تسقط المحاباة إن لم يجزها بقية الورثة وقيل يسقط المسمى ويجب مهر المثل وقيل مهرها وربع الباقي وقيل بل ثلث المحاباة وكذا الخلاف فيمن تزوج من يرثه في مرضه بأكثر من مهر المثل ولو تزوج مريضة بدون مهرها فهل لها ما نقص فيه وجهان
فصل
ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق من رأس المال لأن إقرار المريض بذلك كالصحيح ولم يرثه ذكره أبو الخطاب وفي الرعاية

الصفحة 312