كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

لأنه ورثه كان إقراره لوارث وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه وقال القاضي يعتق ويرث ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول
__________
أنه أقيس لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث فيبطل عتقه لأنه مرتب على صحة الإقرار وهو لا يصح لوارث وعلله الخبري بأن عتقهم وصية فلا يجمع لهم بين الأمرين لأنهم إذا ورثوا بطلت الوصية وإذا بطلت الوصية بطل العتق فيؤدي توريثهم إلى إسقاط توريثهم وقيل يرث لأنه حين الإقرار لم يكن وارثا فوجب أن يرث كما لو لم يصر وارثا وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم أي من يعتق عليه بالشراء في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه أي يعتق ولا يرث لما ذكرناه وقال القاضي يعتق ويرث وهو المنصوص وقدمه في المحرر والفروع وحاصله أنه إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه عتقا من رأس المال وورثا لأنه حين موت موروثه ليس بقاتل ولا مخالف لدينه ولا يكون عتقهم وصية وقيل يعتق من ثلثه وإلا عتق منه بقدر الثلث فلو دبر ابن عمه عتق ولم يرث نص عليه وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق والأشهر يرث وليس عتقه وصية ولو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة قال القاضي لأنه لا حق له فيه قال في الفروع ويتوجه الخلاف
مسألة : إذا اشترى مريض من يعتق على وارثه صح وعتق على الوارث قولا واحدا وإن وصى بعتق بعض عبد أو أعتقه أو دبره وبقيته له أو لغيره وثلثه يحمل كله كمل عتقه وأخذ الشريك حقه وعنه لا سراية فيهن وهو أولى وفي استسعائه للشريك روايتان وعنه السراية في المنجز فقط قال ابن حمدان وإن اشترى المديون ذا رحمه المحرم لم يصح وقيل بلى ويباع في الدين ولو اتهب عبد من يعتق على سيده وقلنا يصح قبوله بدون إذنه عتق على سيده ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول لأن إرثها يفضي

الصفحة 313