كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وبمثله ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع دخن ونحوه
__________
استيفاؤها بنفسه فقياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد إذ موجبه ملك المنفعة والتسليط على استيفائها بنفسه ونائبه وقيل يصح لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه
"وبمثله" أي إذا كان مثله في الضرر أو دونه لأنه لم يزد على استيفاء حقه فيعتبر كون راكب مثله في طول وقصر لا المعرفة بالركوب خلافا للقاضي لأن التفاوت في غير هذا يسير.
"ولا يجوز فيمن هو أكثر ضررا منه" لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة فلا يجوز بأكثر منه لأنه زائد على ما عقد عليه "ولا بمن يخالف ضرره ضرره" لأنه يستوفي أكثر من حقه أو غيرما يستحقه "وله أن يستوفي المنفعة" المعقود عليها من زرع أو بناء لأنه هو المقصود وما دونها في الضرر من جنسها لأنه إذا كان له استيفاء نفس المنفعة المعقود عليها فما دونها أولى قال أحمد إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمرا فحمل عليها حنطة أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان الوزن واحدا.
"فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه" كباقلاء لأنه دونه في الضرر وعلم منه جواز زرع الحنطة لأنها المعقود عليها فلو قال ازرع حنطة ولا تزرع غيرها فذكر القاضي بطلان الشرط لأن مقتضى العقد استيفاء المنفعة كيف شاء فلم يصح الشرط وفيه وجه أنه لا يجوز له زرع غير ما عينه حتى لو وصف الحنطة بأنها سمراء لم يجز أن يزرع بيضاء لأنه عينه فلم يجز العدول عنه كالدراهم في الثمن ورد بالفرق والماء على رب الأرض.
"وليس زرع دخن وغيره" كقطن لأنه فوقه في الضرر فإن فعل لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجر المثل نص عليه واوجب أبو بكر والمؤلف أجر المثل

الصفحة 32