كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولا يملك الغرس ولا البناء وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر فإن اكتراها للغرس ملك الزرع وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر فإن فعل فعليه أجرة المثل
__________
خاصة ومثله لو سلك طريقا أشق قاله في الشرح والفروع.
"ولا يملك الغرس ولا البناء" لما ذكرنا "وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر" لأن ضرر كل واحد يخالف ضرر الآخر لأن الغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها "وإن اكتراها للغرس ملك الزرع" لأن ضرره أقل من ضرر الغرس وهو من جنسه لأن كل منهما يضر بباطن الأرض وإن اكتراها للبناء هل يملك الزرع وفيه وجهان
تنبيه: إذا اكترى أرضا ليزرعها أو يغرسها لم يصح لعدم التعيين فلو قال لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه صح في الأصح فيهما كزرع ما شئت وغرس ما شئت وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح وقال الشيخ تقي الدين إن أطلق أو قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء.
"وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر" لاختلاف الضرر لأن الراكب يعين الظهر بحركته فلا يملك الحمل والركوب أشد على الظهر لأنه يباع في مكان واحد والمتاع يتفرق على جنبيه فلا يملك الركوب فإذا اكتراها لحمل دقيق من طاحون فلم يجده طحن وجبت أجرتها وإن اكتراها إلى بلد فله الركوب إلى مقره وقيل بل إلى أول عمارته.
"وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر" على المعروف لأنه إذا اكتراها لحمل الحديد لم يحمل قطنا لأنه يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر وعكسه ولأن الحديد يجتمع في موضع واحد فيثقل عليه وقيل بلى بوزنه ولا يضمن الدابة.
"فإن فعل" كان ضامنا "وعليه أجرة المثل" لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره أشبه ما لو استأجر أرضاً فزرع غيرها.

الصفحة 33