كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع وإن تلفت ضمن قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين
__________
"وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة" أي المسماة لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره "وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي" قال القاضي لا يختلف فيه أصحابنا أي في الثانية وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة لأنه متعد في ذلك فهو كغاصب.
"وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع" لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره أشبه ما لو فعل بغير إجارة ولم يصرح به أبو بكر فيما إذا اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإنما أخذ ذلك من قوله إذا استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها حنطة أن عليه أجرة المثل للجميع فجمع القاضي بين
مسألة: الخرقي ومسألة أبي بكر فينقل كلا منهما إلى الأخري لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز فيكون فيهما وجهان وليس كذلك فإنه يفرق بينهما فإن ما حصل التعدي فيه في الحمل متميز بخلاف الزرع فإنه متعد به كله أشبه الغاصب ولهذا علل أبو بكر بالعدول عن المعقود عليه فإلحاقها بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أشد لشدة شبهها به وهو الذي قطع به في الكافي والمحرر مع أن أحمد نص في الزرع أنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان فيعطاه رب الأرض فيقال أجرة مثلها إذا زرعها حنطة مائة واجرة مثلها إذا زرعها شعيرا ثمانون فالواجب ما بينهما وهو عشرون ونظيره لو اكترى غرفة ليجعل فيها أقفزة معلومة فزاد عليها ولو اكتراها ليجعل فيها قنطار قطن فجعل قنطار حديد ففي الأولى له المسمى وأجراء الزيادة وفي الثانية يخرج فيها الخلاف في مسألة الزرع.
"وإن تلفت ضمن قيمتها" سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة لأنه متعد أشبه الغاصب "إلا أن تكون في يد صاحبها" ولا شيء عليها "فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين" لأنه اجتمع عليها يدان يد صاحبها ويد المستأجر فالذي

الصفحة 34