كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فإن بدا له قبل تقضي المدة فعلية الأجرة وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه
__________
للزومها إلا أن يجد العين معيبة عيبا لم يعلم به فله الفسخ بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فاثبت الخيار كالعيب في المبيع والعيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة كالبعير الذي يتأخر عن القافلة وربض البهيمة بالحمل وكونها جموحا أو عضوضا ونحوه وفي المكتري للخدمة ضعف البصر والجنون وفي الدار انهدام الحائط والخوف من سقوطها وانقطاع الماء من بئرها فإن رضي بالمقام لزمه جميع الأجر وإن اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة هذا إذا كان العقد على العين فإن كانت موصوفة في الذمة لم تنفسخ وعلى المكري إبداله كالمسلم فيه فإن عجز عن الإبدال أو امتنع منه فله الفسخ.
"فان بداله قبل تقضي المدة فعلية الأجرة" لأنها عقد لازم يقتضي أن يملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع وقد وجدت فترتب مقتضاها فإن سكن الآجر بعض المدة فهل تلزمه أجرة المثل أو بالقسط على وجهين.
"وإن حوله المالك قبل تقضيها" أي تقضي المدة المعقود عليها "لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه" وعليه الأصحاب لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا كما لو استأجره ليحفر له عشرين ذراعا فحفر بعضها وامتنع من الباقي أو ليحمل له كتابا إلى بلد فحمله بعض الطريق "ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه" وهو قول أكثر الفقهاء لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته والأول أولى
تنبيه: إذا أبى المؤجر تسليم ما أجره أو منع مستأجره الانتفاع به كل المدة فله الفسخ وجها واحدا ذكره في المغني والشرح وقيل يبطل العقد مجانا وكذا إذا اكترى عبده للخدمة مدة وامتنع من تمامها أو آجر نفسه لبناء حائط أو خياطة وامتنع من تمام العمل مع القدرة عليه

الصفحة 38