كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وفي لفظ البيع وجهان ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدهما معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا
__________
محل المنفعة كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة فتؤخذ المنافع شيئا فشيئا وانتفاعه تابع له وقد قيل هي خلاف القياس والأصح لا لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه وفي البلغة لها خمسة أركان الصيغة والأجرة والمتعاقدان والمنفعة.
"تنعقد بلفظ الإجارة والكراء" لأنهما موضوعان لها "وما في معناهما" لحصول المقصود به إن أضافه إلى العين فإن أضافه إلى المنفعة بأن قال أجرتك منفعة داري شهرا صح في الأصح "وفي لفظ البيع وجهان" كذا في الفروع به لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف والثاني لا لأن فيها معنى خاصة فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ولأنها تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة فافتقرت إلى لفظ يفرق بينهما كالعقود المتباينة وبناه الشيخ تقي الدين على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به وفي التلخيص مضافا إلى النفع كبعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح نحو بعتكها شهرا ولاتنعقد إلا من جائز التصرف كالبيع.
"ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها معرفة المنفعة" أنها هي العقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع "إما بالعرف" أي ما يتعارفه الناس بينهم "كسكنى الدار شهرا" لأنها لاتكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا دابة والأشهر ولا مخزنا للطعام ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح قيل لأحمد يجيىء زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بهم قال ربما كثروا ورأى أن يخبر وله إسكان ضيف وزائر وفي الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن إختلفت الأجرة ورد بأن التفاوت في

الصفحة 4